٧٦٨ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ حَدَّثَنِى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِىُّ قَالَ : إِنِّى لَفِى حَلْقَةٍ فِيهَا أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ جَالِسًا إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِىُّ مَذْعُورًا أَوْ قَالَ فَزِعًا فَقُلْنَا : مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ : إِنَّ عُمَرَ بَعَثَ إِلَىَّ فِى بَعْضِ الْحَاجَةِ فَأَتَيْتُهُ فَاسْتَأْذَنْتُ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِى فَرَجَعْتُ فَرَآنِى بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ مَا لَكَ لَمْ تَأْتِنِى فَقُلْتُ قَدْ جِئْتُ فَاسْتَأْذَنْتُ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِى فَرَجَعْتُ وَقُلْتُ لَهُ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : «إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ» . فَقَالَ عُمَرُ : لَتَأْتِيَنِّى عَلَى مَا قُلْتَ بِبَيِّنَةٍ أَوْ لأَفْعَلَنَّ بِكَ وَلأَفْعَلَنَّ. فَقَالَ لِى أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ : لاَ يَقُومُ مَعَكَ إِلاَّ أَصْغَرُ الْقَوْمِ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَكُنْتُ أَنَا أَصْغَرَ الْقَوْمِ فَأَتَيْتُ عُمَرَ فَحَدَّثْتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : «إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ» .