مسند الحميدي - ت: الأعظمي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند الحميدي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
'Abdullah bin al-Zubair bin 'Isa عن سفيان عن يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبو سعيد الخدرى عن إنى لفى حلقة فيها أبى بن كعب جالسا إذ

٧٦٨ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ حَدَّثَنِى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِىُّ قَالَ : إِنِّى لَفِى حَلْقَةٍ فِيهَا أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ جَالِسًا إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِىُّ مَذْعُورًا أَوْ قَالَ فَزِعًا فَقُلْنَا : مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ : إِنَّ عُمَرَ بَعَثَ إِلَىَّ فِى بَعْضِ الْحَاجَةِ فَأَتَيْتُهُ فَاسْتَأْذَنْتُ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِى فَرَجَعْتُ فَرَآنِى بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ مَا لَكَ لَمْ تَأْتِنِى فَقُلْتُ قَدْ جِئْتُ فَاسْتَأْذَنْتُ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِى فَرَجَعْتُ وَقُلْتُ لَهُ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : «إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ» . فَقَالَ عُمَرُ : لَتَأْتِيَنِّى عَلَى مَا قُلْتَ بِبَيِّنَةٍ أَوْ لأَفْعَلَنَّ بِكَ وَلأَفْعَلَنَّ. فَقَالَ لِى أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ : لاَ يَقُومُ مَعَكَ إِلاَّ أَصْغَرُ الْقَوْمِ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَكُنْتُ أَنَا أَصْغَرَ الْقَوْمِ فَأَتَيْتُ عُمَرَ فَحَدَّثْتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : «إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ» .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.