مسند الحميدي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٦٤٨ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَاهُ وَاللَّهِ الزُّهْرِىُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَ جُنَاحَ فِى قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِى الْحِلِّ وَالْحَرَمِ : الْغُرَابُ ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ» . فَقِيلَ لِسُفْيَانَ : إِنَّ مَعْمَرًا يَرْوِيهِ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ. فَقَالَ : حَدَّثَنَا وَاللَّهِ الزُّهْرِىُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ مَا ذَكَرَ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ.