مسند الحميدي - ت: الأعظمي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند الحميدي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
'Abdullah bin al-Zubair bin 'Isa عن سفيان عن والله الزهرى عن سالم عن أبيه

٦٤٨ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَاهُ وَاللَّهِ الزُّهْرِىُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَ جُنَاحَ فِى قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِى الْحِلِّ وَالْحَرَمِ : الْغُرَابُ ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ» . فَقِيلَ لِسُفْيَانَ : إِنَّ مَعْمَرًا يَرْوِيهِ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ. فَقَالَ : حَدَّثَنَا وَاللَّهِ الزُّهْرِىُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ مَا ذَكَرَ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.