مسند الحميدي - ت: الأعظمي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند الحميدي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
'Abdullah bin al-Zubair bin 'Isa عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن يزيد بن هرمز عن كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن المرأة والعبد يحضران الفتح يسهم لهما عن قتل الولدان عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتم عن ذى القربى من هم

٥٦٠ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ : كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يَحْضُرَانِ الْفَتْحَ يُسْهَمُ لَهُمَا ، وَعَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ ، وَعَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيُتْمِ؟ وَعَنْ ذِى الْقُرْبَى مَنْ هُمْ؟ فَقَالَ : اكْتُبْ يَا يَزِيدُ فَلَوْلاَ أَنْ يَقَعَ فِى أُحْمُوقَةٍ مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ ، اكْتُبْ كَتَبْتَ إِلَىَّ تَسْأَلُنِى عَنْ ذِى الْقُرْبَى مَنْ هُمْ وَإِنَّا كُنَّا نَزْعُمُ أَنَّا هُمْ ، وَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا ، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِى عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يَحْضُرَانِ الْفَتْحَ هَلْ يُسْهَمُ لَهُمَا بِشَىْءٍ ، وَإِنَّهُ لاَ يُسْهَمُ لَهُمَا وَلَكِنْ يُحْذَيَانِ ، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِى عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيُتْمِ ، وَإِنَّهُ لاَ يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ وَيُؤْنَسَ مِنْهُ رُشْدًا ، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِى عَنْ قَتْلِ الصِّبْيَانِ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَقْتُلْهُمْ ، وَأَنْتَ لاَ تَقْتُلْهُمْ إِلاَّ أَنْ تَعْلَمَ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ صَاحِبُ مُوسَى مِنَ الْغُلاَمِ الَّذِى قَتَلَهُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.