مسند الحميدي - ت: الأعظمي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند الحميدي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
'Abdullah bin al-Zubair bin 'Isa عن سفيان عن عمرو

٥٣٧ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ قُلْتُ لِطَاوُسٍ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا. فَقَالَ : أَىْ عَمْرُو أَخْبَرَنِى أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِى ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَنْهَ عَنْهَا وَلَكِنْ قَالَ : «لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا» . وَإِنَّ مُعَاذًا حِينَ قَدِمَ الْيَمَنَ أَقَرَّهُمْ عَلَيْهَا ، وَإِنِّى أَىْ عَمْرُو أُعِينُهُمْ وَأُعْطِيهِمْ فَإِنْ رَبِحُوا فَلِى وَلَهُمْ وَإِنْ نُقِصُوا فَعَلَىَّ وَعَلَيْهِمْ ، وَإِنَّ الْحَقْلَةَ فِى الأَنْصَارِ فَسَلْ عَنْهَا. فَسَأَلْتُ عَلِىَّ بْنَ رِفَاعَةَ فَقَالَ : هِىَ الْمُخَابَرَةُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.