٣٦٤ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِى طَالِبٍ قَالَ : أَرْسَلَنِى عَلِىُّ بْنُ حُسَيْنٍ إِلَى الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ أَسْأَلُهَا عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ يَتَوَضَّأُ عِنْدَهَا ، فَأَتَيْتُهَا فَأَخْرَجَتْ إِلَىَّ إِنَاءً يَكُونُ مُدًّا أَوْ مُدًّا وَرُبُعًا بِمُدِّ هِشَامٍ فَقَالَتْ : بِهَذَا كُنْتُ أُخْرِجُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْوَضُوءَ ، فَيَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا الإِنَاءَ ، ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْثِرُ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ، وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِرَأْسِهِ مُقْبِلاً وَمُدْبِرًا ، وَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ، قَالَتْ : وَقَدْ جَاءَنِى ابْنُ عَمٍّ لَكَ فَسَأَلَنِى عَنْهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ : مَا عَلِمْتُ فِى كِتَابِ اللَّهِ إِلاَّ غُسْلَيْنِ وَمَسْحَتَيْنِ. يَعْنِى ابْنَ عَبَّاسٍ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَوَصَفَ لَنَا سُفْيَانُ الْمَسْحَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى قَرْنَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا إِلَى جَبْهَتِهِ ، ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَوَضَعَهُمَا عَلَى قَرْنَيْهِ مِنْ وَسْطِ رَأْسِهِ ، ثُمَّ مَسَحَ إِلَى قَفَاهُ. قَالَ سُفْيَانُ : وَكَانَ ابْنُ عَجْلاَنَ حَدَّثَنَاهُ أَوَّلاً عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ عَنِ الرُّبَيِّعِ فَزَادَ فِى الْمَسْحِ قَالَ ثُمَّ مَسَحَ مِنْ قَرْنَيْهِ عَلَى عَارِضَيْهِ حَتَّى بَلَغَ أَطْرَافَ لِحْيَتِهِ ، فَلَمَّا سَأَلْنَا ابْنَ عَقِيلٍ عَنْهُ لَمْ يَصِفْ لَنَا فِى الْمَسْحِ الْعَارِضَيْنِ ، وَكَانَ فِى حِفْظِهِ شَىْءٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أُلَقِّنَهُ.