الجامع الصغير من حديث البشير النذير (ط-أخرى)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٦٨٦- إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه [ "النداء" : أذان الفجر، أي إذا سمعه وهو يريد أن يصوم "حتى يقضي حاجته منه" : أي حتى يشرب، إلا إن تحقق من الفجر ] ـ - ( حم د ك ) عن أبي هريرة - ( صح )