المستدرك على الصحيحين للحاكم {ط الحرمين}
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي عن أبو محمد فهد بن سليمان عن موسى بن داود الضبي عن سفيان بن سعيد الثوري عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن عبد الله بن العباس القرشي
٨٢٣٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ ، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بِمِصْرَ ، ثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ الضَّبِّيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ الْآبِقِ إِذَا سَرَقَ قَطْعٌ وَلَا عَلَى الذِّمِّيِّ" "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَقَدْ تَفَرَّدَ بِسَنَدِهِ مُوسَى بْنُ دَاوُدَ وَهُوَ أَحَدُ الثِّقَاتِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ"