المستدرك على الصحيحين للحاكم {ط الحرمين}
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن علي النجار عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن Shaqayq bin Salmah al-Asadi
٥٣٥٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ نِسْوَةً مِنْ بَنِي الْمُغِيرَةِ قَدِ اجْتَمَعْنَ فِي دَارِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ يَبْكِينَ ، وَإِنَّا نَكْرَهُ أَنْ يَؤْذِينَكَ ، فَلَوْ نَهَيْتُهُنَّ ، فَقَالَ عُمَرُ: "مَا عَلَيْهِنَّ أَنْ يُهْرِقْنَ مِنْ دُمُوعِهِنَّ سَجْلًا أَوْ سَجْلَيْنِ مَا لَمْ يَكُنْ لَقْعٌ ، وَلَا لَقْلَقَةٌ" "يَعْنِي بِاللَّقْعِ: اللَّطْمُ ، وبِالْلَقْلَقَةِ: الصُّرَاخُ"