المستدرك على الصحيحين للحاكم {ط الحرمين}
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إبراهيم بن عصمة بن إبراهيم العدل عن al-Sra bin Khzymh al-Bywrdy عن موسى بن إسماعيل عن وهيب عن ابن جريج
٣٦٩٠ - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عِصْمَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعَدْلُ ، ثنا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ ، ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثنا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ { لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ ، وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ } [الأحزاب: ٥٢] قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَحَدَّثَنِي عَطَاءٌ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ: "مَا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ" "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ"