٤٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ ، ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، ثنا أَبُو أَيُّوبَ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ غَزْوَانَ ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ ، فَقَالَ: "هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ" . قَالَ الْحَاكِمُ: "قَدْ رَوَيْتُ فِي مُتَابَعَاتِ الْإِمَامِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِي طُرُقِ هَذِهِ الْحَدِيثِ عَنْ ثَلَاثَةٍ لَيْسُوا مِنْ شَرْطِ هَذَا الْكِتَابِ وَهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُزَنِيُّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُدَامِيُّ ، وَإِنَّمَا حَمَلَنِي عَلَى ذَلِكَ بِأَنْ يَعْرِفَ الْعَالِمُ أَنَّ هَذِهِ الْمُتَابَعَاتِ وَالشَّوَاهِدَ لِهَذَا الْأَصْلِ الَّذِي صَدَّرَ بِهِ مَالِكٌ كِتَابَهَ الْمُوَطَّأَ وَتَدَاوَلَهُ فُقَهَاءُ الْإِسْلَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنْ عَصْرِهِ إِلَى وَقْتِنَا هَذَا وَأَنَّ مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ لَا يُعَلَّلُ بِجَهَالَةِ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ وَالْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَلَى أَنَّ اسْمَ الْجَهَالَةِ مَرْفُوعٌ عَنْهُمَا بِهَذِهِ الْمُتَابَعَاتِ" . وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ ، أَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ