المستدرك على الصحيحين للحاكم {ط الحرمين}
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٣٢٢ - حَدَّثَنَا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، إِمْلَاءً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ * وَثَلَاثِ مِائَةٍ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا هَارُونُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَصْفَهَانِيُّ ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ: "أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسُوا كَانَ حَدِيثُهُمْ - يَعْنِي الْفِقْهَ - إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ رَجُلٌ سُورَةً أَوْ يَأْمُرَ رَجُلًا بِقِرَاءَةِ سُورَةٍ" . "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَلَهُ شَاهِدٌ مَوْقُوفٌ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ"