سنن أبى داود - الكتاب العربي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Mhmwd bin Khalid عن Muhammad bin Aa'idh bin Ahmed عن الوليد عن عيسى بن يونس عن فيما عن ابن لعدى بن عدى الكندى أن عمر بن عبد العزيز كتب إن من سأل عن مواضع الفىء فهو ما حكم فيه عمر بن الخطاب فرآه المؤمنون عدلا موافقا لقول
٢٩٦٣ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَائِذٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنِى فِيمَا حَدَّثَهُ ابْنٌ لِعَدِىِّ بْنِ عَدِىٍّ الْكِنْدِىِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِنَّ مَنْ سَأَلَ عَنْ مَوَاضِعِ الْفَىْءِ فَهُوَ مَا حَكَمَ فِيهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضى الله عنه فَرَآهُ الْمُؤْمِنُونَ عَدْلاً مُوَافِقًا لِقَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «جَعَلَ اللَّهُ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ» . فَرَضَ الأَعْطِيَةَ وَعَقَدَ لأَهْلِ الأَدْيَانِ ذِمَّةً بِمَا فُرِضَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْجِزْيَةِ لَمْ يَضْرِبْ فِيهَا بِخُمُسٍ وَلاَ مَغْنَمٍ.