سنن أبى داود - الكتاب العربي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد السلام بن مطهر عن Ja'far bin Sulaiman al-Daba'i عن على بن الحكم البنانى عن أبى الحسن الجزرى عن مقسم عن ابن عباس. عن ابن عباس عن إذا أصابها فى الدم فدينار وإذا أصابها فى انقطاع الدم فنصف دينار
٢١٧١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ مُطَهَّرٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ - يَعْنِى ابْنَ سُلَيْمَانَ - عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِىِّ عَنْ أَبِى الْحَسَنِ الْجَزَرِىِّ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا أَصَابَهَا فِى الدَّمِ فَدِينَارٌ وَإِذَا أَصَابَهَا فِى انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ.