سنن أبى داود - الكتاب العربي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:Muhammad bin Swar عن عبدة عن عبد الملك عن عطاء عن أبى هريرة فى المرأة تصدق من بيت زوجها عن لا إلا من قوتها والأجر بينهما ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه
الإسناد 2:أبو داود هذا يضعف حديث همام
١٦٩٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمِصْرِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ فِى الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَالَ لاَ إِلاَّ مِنْ قُوتِهَا وَالأَجْرُ بَيْنَهُمَا وَلاَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِهِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا يُضَعِّفُ حَدِيثَ هَمَّامٍ.