سنن أبى داود - الكتاب العربي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
'Abdullah bin Muslima al-Qa'nabi عن مالك عن لا بأس بالدعاء فى الصلاة فى أوله وأوسطه وفى آخره فى الفريضة وغيرها
٧٦٩ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ قَالَ لاَ بَأْسَ بِالدُّعَاءِ فِى الصَّلاَةِ فِى أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ وَفِى آخِرِهِ فِى الْفَرِيضَةِ وَغَيْرِهَا.