سنن أبى داود - الكتاب العربي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
سنن أبى داود - الكتاب العربي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:عبد السلام بن مطهر عن Ja'far bin Sulaiman al-Daba'i عن على بن الحكم البنانى عن أبى الحسن الجزرى عن مقسم عن ابن عباس. عن ابن عباس عن إذا أصابها فى أول الدم فدينار وإذا أصابها فى انقطاع الدم فنصف دينار
الإسناد 2:أبو داود وكذلك عن ابن جريج عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس.

٢٦٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ مُطَهَّرٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ - يَعْنِى ابْنَ سُلَيْمَانَ - عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِىِّ عَنْ أَبِى الْحَسَنِ الْجَزَرِىِّ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا أَصَابَهَا فِى أَوَّلِ الدَّمِ فَدِينَارٌ وَإِذَا أَصَابَهَا فِى انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مِقْسَمٍ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.