سنن أبى داود - الكتاب العربي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:عبد السلام بن مطهر عن Ja'far bin Sulaiman al-Daba'i عن على بن الحكم البنانى عن أبى الحسن الجزرى عن مقسم عن ابن عباس. عن ابن عباس عن إذا أصابها فى أول الدم فدينار وإذا أصابها فى انقطاع الدم فنصف دينار
٢٦٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ مُطَهَّرٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ - يَعْنِى ابْنَ سُلَيْمَانَ - عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِىِّ عَنْ أَبِى الْحَسَنِ الْجَزَرِىِّ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا أَصَابَهَا فِى أَوَّلِ الدَّمِ فَدِينَارٌ وَإِذَا أَصَابَهَا فِى انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مِقْسَمٍ.