زوائد المحرر في الحديث على البلوغ والعمدة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٤٤ - (١١٢ - ) وَعَن أنس بن مَالك رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَن أم سليم حدثت: أَنَّهَا سَأَلت نَبِي الله - صلى الله عليه وسلم - َ عَن الْمَرْأَة ترَى فِي منامها مَا يرَى الرجل؟ فَ قَالَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ إِذا رَأَتْ الْمَرْأَة فلتغتسل، فَقَالَت أم سليم: وَاسْتَحْيَيْت من ذَلِك، قَالَت: وَهل يكون هَذَا؟ فَقَالَ نَبِي الله - صلى الله عليه وسلم - َ: نعم فَمن أَيْن يكون الشّبَه؟ إِن مَاء الرجل غليظ أَبيض وَمَاء الْمَرْأَة رَقِيق أصفر، فَمن أَيهمَا علا أَو سبق يكون مِنْهُ الشّبَه. رَوَاهُ مُسلم.