مسند الدارمي ت الزهراني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١١٥٢ - (٢) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَكِيمٍ الأَثْرَمِ، عَنْ أَبِ تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم «مَنْ أَتَى حَائِضاً أَوِ امْرَأَةً في دُبُرِهَا أَوْ كَاهِناً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ» . [ب ١١٢٤، د ١١٧٦، ع ١١٣٦، ف ١٢٣٩، م ١١٣٩] تحفة ١٣٥٣٦.