التوحيد لابن خزيمة - ت: الزهيري

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
التوحيد لابن خزيمة - ت: الزهيري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:بهذا الحديث، بشر بن معاذ العقدي عن معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي عن أبي عن أنس بن مالك الأنصاري
الإسناد 2:إسحاق بن إبراهيم بن حبيب عن معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي عن أبي عن أنس بن مالك الأنصاري

٥٠٨ - حَدَّثَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ، بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ، قالا: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةً، أَوْ قَالَ: سُؤَالاً، قَدْ دَعَا بِهَا، فَاسْتَخْبَأْتُ دَعْوَتِي، شَفَاعَةً لأُمَّتِي. هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ بِشْرٍ. وَقَالَ إِسْحَاقُ: كَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّ نَبِيٍّ سَأَلَ سُؤَالاً وَلِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ، فَاسْتَخبأت دَعْوَتِي، شَفَاعَةً لأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. هَكَذَا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِي: وَلِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ، وَالصَّحِيحُ مَا قاله الصَّنْعَانِيُّ وَبِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ عَلَى مَعْنَى الشَّكِّ، فِي الدعوة أو السُّؤَالِ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الشَّكُّ، مِنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ فَإِنَّهُ كَثِيرُ الشُّكُوكِ فِي أَخْبَارِهِ، عَلَى أَنِّي قَدْ أَعَلَمْتُ فِي بَعْضِ كُتُبِي أَنَّ الْعَرَبَ قَدْ تَضَعُ الْوَاوَ فِي مَوْضِعٍ أَوْ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} وَلاَ شَكَّ وَلاَ امْتِرَاءَ أَنَّ مَعْنَاهُ، أَوْ ثُلاَثَ أَوْ رُبَاعَ. - وَفِي خَبَرِ أَبِي بَحْرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، فِي الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ الَّذِي قَدْ أَمْلَيْتُهُ، فِي آخِرِهِ، أَنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةً، دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ، دَلاَلَةٌ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْتُ قَوْلَهُ: قَدْ دَعَا بِهَا قَوْمُهُ، وَفِي رِوَايَةِ الصَّنْعَانِيِّ، أَنَّهُ أَرَادَ قَدْ دَعَا بِهَا فِي قَوْمِهِ، أَوْ عَلَى قَوْمِهِ وَفِيهِ أَيْضًا بَيَانٌ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْتُ أَلْفَاظَ مَنْ قَالَ: يَدْعُو بِهَا، أَيْ إِنَّ مَعْنَاهَا: دَعَا بِهَا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.