١٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ الْغَسَّانِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنِي ضَمْرَةُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم عَلَّمَهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَعَاهَدَ أَهْلَهُ فِي كُلِّ صَبَاحٍ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ وَمِنْكَ وَإِلَيْكَ الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ وَفِي هَذَا الحديث اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ وَبَرَدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَشَوْقًا إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ. الْحَدِيثُ بِطُولِهِ أَمْلَيْتُهُ فِي كِتَابِ الدُّعَاءِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَذَا الْخَبَرُ أَيْضًا دَاخِلٌ فِي إِثْبَاتِ الْيَدِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، سَتَأْتِي أَبْوَابُ إِثْبَاتِ الْيَدِ فِي مَوْضِعِهِ في هَذَا الْكِتَابِ.