المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أسود بن عامر عن Isra'il bin Yonus bin Abi Ishaq عن المغيرة عن إبراهيم عن عائشة بنت أبي بكر الصديقليس من الرواة: أمر
١٥ - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ الْعِينِ" (حم) ٢٤٧٨٥ , قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره دون قوله: العين وهذا إسناد ضعيف مِنْ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ الْأَمَانَة