المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن أبي عمر عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عبّاس ٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَوْسَجَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، "أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ" : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَالعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ فِي هَذَا البَابِ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَلَمْ يَتْرُكْ عَصَبَةً أَنَّ مِيرَاثَهُ يُجْعَلُ فِي بَيْتِ مَالِ المُسْلِمِينَ , (ت) ٢١٠٦ [قال الألباني] : ضعيف
- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَوْسَجَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا غُلَامًا لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "هَلْ لَهُ أَحَدٌ؟" قَالُوا: لَا، إِلَّا غُلَامًا لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ لَهُ , (د) ٢٩٠٥ [قال الألباني] : ضعيف
- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَوْسَجَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، "رَجُلٌ مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا إِلا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ، فَأَعْطَاهُ مِيرَاثَهُ" (حم) ١٩٣٠ , قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.
- حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عَوْسَجَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا مَاتَ، وَلَمْ يَدَعْ أَحَدًا يَرِثُهُ، "فَدَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ إِلَى مَوْلًى لَهُ أَعْتَقَهُ الْمَيِّتُ، هُوَ الَّذِي لَهُ وَلَاؤُهُ، وَالَّذِي أَعْتَقَ" (حم) ٣٣٦٩ , قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.
أَحْكَام الالْتِزَام
الالْتِزَام بِالْوَعْدِ
المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن أبي عمر عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عبّاس ٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَوْسَجَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، "أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ مِيرَاثَهُ": هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَالعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ فِي هَذَا البَابِ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَلَمْ يَتْرُكْ عَصَبَةً أَنَّ مِيرَاثَهُ يُجْعَلُ فِي بَيْتِ مَالِ المُسْلِمِينَ , (ت) ٢١٠٦ [قال الألباني]: ضعيف
- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَوْسَجَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا غُلَامًا لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "هَلْ لَهُ أَحَدٌ؟ " قَالُوا: لَا، إِلَّا غُلَامًا لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِيرَاثَهُ لَهُ , (د) ٢٩٠٥ [قال الألباني]: ضعيف
- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَوْسَجَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، "رَجُلٌ مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا إِلا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ، فَأَعْطَاهُ مِيرَاثَهُ" (حم) ١٩٣٠ , قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.
- حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عَوْسَجَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا مَاتَ، وَلَمْ يَدَعْ أَحَدًا يَرِثُهُ، "فَدَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ مِيرَاثَهُ إِلَى مَوْلًى لَهُ أَعْتَقَهُ الْمَيِّتُ، هُوَ الَّذِي لَهُ وَلَاؤُهُ، وَالَّذِي أَعْتَقَ" (حم) ٣٣٦٩ , قال
الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.
أَحْكَام الالْتِزَام
الالْتِزَام بِالْوَعْدِ