المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad bin Abi Safwan al-Thqfa عن 'Abdur Rahman bin Mahdi عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد

٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ , حَدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ أَبِي حَازِمٍ , عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى سُنَّتِي مَا لَمْ تَنْتَظِرْ بِفِطْرِهَا النُّجُومَ" , قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ صَائِمًا أَمَرَ رَجُلًا فَأَوْفَى عَلَى شَيْءٍ , فَإِذَا قَالَ: غَابَتِ الشَّمْسُ , أَفْطَرَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَكَذَا حَدَّثَنَا بِهِ ابْنُ أَبِي صَفْوَانَ , وَأَهَابُ أَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ الْأَخِيرُ عَنْ غَيْرِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ , لَعَلَّهُ مِنْ كَلَامِ الثَّوْرِيِّ أَوْ مِنْ قَوْلِ أَبِي حَازِمٍ فَأُدْرِجَ فِي الْحَدِيثِ, (خز) ٢٠٦١ قال الألباني: إسناده صحيح وأخرجه ابن حبان من طريق المصنف دون الزيادة المدرجة - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى سُنَّتِي مَا لَمْ تَنْتَظِرْ بِفِطْرِهَا النُّجُومَ" ، قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ صَائِمًا أَمَرَ رَجُلًا فَأَوْفَى عَلَى شَيْءٍ *، فَإِذَا قَالَ: "غَابَتِ الشَّمْسُ" أَفْطَرَ (رقم طبعة با وزير: ٣٥٠١) , (حب) ٣٥١٠ [قال الألباني] : صحيح - "التعليق على صحيح ابن خزيمة" (٣/ ٢٧٥ / ٢٠٦١) "الصحيحة" (٢٠١٨) . * [فَأَوْفَى عَلَى شَيْءٍ] قال الشيخ: وكذا في "صحيح ابن خزيمة" ، وفي "المستدرك" (١/ ٤٣٤) : "نشز" ، ولعلَّه الصواب. ويشهد لهذه الزيادة حديث ابن أبي أوفى الآتي بعده.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.