المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنِ السُّبْحَةِ فِي السَّفَرِ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي طَاوُسٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْحَضَرِ وَصَلَاةَ السَّفَرِ، فَكُنَّا نُصَلِّي فِي الْحَضَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا، وَكُنَّا نُصَلِّي فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا" , (جة) ١٠٧٢ [قال الألباني] : منكر مخالف للحديث - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ طَاوُسًا، عَنِ السُّبْحَةِ فِي السَّفَرِ، قَالَ: وَالْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ جَالِسٌ، فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَطَاوُسٌ يَسْمَعُ، حَدَّثَنَا طَاوُسٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاةَ الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَكَمَا تُصَلِّي فِي الْحَضَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا، فَصَلِّ فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا" قَالَ وَكِيعٌ مَرَّةً: "وَصَلِّهَا فِي السَّفَرِ" (حم) ٢٠٦٤ , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. صِفَةُ صَلَاةِ مَنْ اِئْتَمَّ بِمُسَافِر

المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنِ السُّبْحَةِ فِي السَّفَرِ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي طَاوُسٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْحَضَرِ وَصَلَاةَ السَّفَرِ، فَكُنَّا نُصَلِّي فِي الْحَضَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا، وَكُنَّا نُصَلِّي فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا" , (جة) ١٠٧٢ [قال الألباني]: منكر مخالف للحديث - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ طَاوُسًا، عَنِ السُّبْحَةِ فِي السَّفَرِ، قَالَ: وَالْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ جَالِسٌ، فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَطَاوُسٌ يَسْمَعُ، حَدَّثَنَا طَاوُسٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلاةَ الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَكَمَا تُصَلِّي فِي الْحَضَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا، فَصَلِّ فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا" قَالَ وَكِيعٌ مَرَّةً: "وَصَلِّهَا فِي السَّفَرِ" (حم) ٢٠٦٤ , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. صِفَةُ صَلَاةِ مَنْ اِئْتَمَّ بِمُسَافِر

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.