المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يزيد عن إسماعيل عن al-Mhlb bin Abi Sfrh

٦ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَبِي حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: "الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ" فَقَالَ: إِنَّا آمِنُونَ لَا نَخَافُ أَحَدًا، قَالَ: "سُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (حم) ٤٨٦١ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ يَعْنِي ابْنَ مِغْوَلٍ، عَنْ أَبِي حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ صَلَاةِ السَّفَرِ؟ فَقَالَ: "رَكْعَتَيْنِ" . قَالَ: قُلْتُ: فَأَيْنَ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {فَإِنْ خِفْتُمْ} [النساء: ١٠١] ، وَنَحْنُ آمِنُونَ؟ قَالَ: "سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، - أَوْ قَالَ: كَذَاكَ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -" (حم) ٦١٩٤

المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يزيد عن إسماعيل عن al-Mhlb bin Abi Sfrh

٦ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَبِي حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: "الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ" فَقَالَ: إِنَّا آمِنُونَ لَا نَخَافُ أَحَدًا، قَالَ: "سُنَّةُ النَّبِيِّ ﷺ" (حم) ٤٨٦١ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ يَعْنِي ابْنَ مِغْوَلٍ، عَنْ أَبِي حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ صَلَاةِ السَّفَرِ؟ فَقَالَ: "رَكْعَتَيْنِ". قَالَ: قُلْتُ: فَأَيْنَ قَوْلُ اللَّهِ ﵎: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ [النساء: ١٠١]، وَنَحْنُ آمِنُونَ؟ قَالَ: " سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، - أَوْ قَالَ: كَذَاكَ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ " (حم) ٦١٩٤

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.