المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:مالك، أنه سأل ابن شهاب، ونافعا مولى ابن عمر عن رجل دخل مع الإمام في الصلاة عن ليتشهد معه عن مالك: وهو الأمر عندنا. , (ط
الإسناد 2:مالك، أنه سأل ابن شهاب، ونافعا مولى ابن عمر عن قد سبقه الإمام بركعة، أيتشهد معه في الركعتين والأربع عن ليتشهد معه عن مالك: وهو الأمر عندنا. , (ط
الإسناد 3:مالك، أنه سأل ابن شهاب، ونافعا مولى ابن عمر عن ليتشهد معه عن مالك: وهو الأمر عندنا. , (طليس من الرواة: إن كان ذلك له وترا
٣ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ، وَنَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الإِمَامِ فِي الصَّلاَةِ، وَقَدْ سَبَقَهُ الإِمَامُ بِرَكْعَةٍ، أَيَتَشَهَّدُ مَعَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَالأَرْبَعِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَهُ وِتْرًا فَقَالاَ لِيَتَشَهَّدْ مَعَهُ قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ الأَمْرُ عِنْدَنَا. , (ط) ٢٤٤