المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:Ahmad bin Hanbal عن عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن عبد الله بن عمر العدويليس من الرواة: نهى
الإسناد 2:Ahmed bin Shbwyh al-Mrwzy al-Khza'y عن عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن عبد الله بن عمر العدويليس من الرواة: نهى
الإسناد 3:Muhammad bin Rafa'i عن عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن عبد الله بن عمر العدويليس من الرواة: نهى
الإسناد 4:محمد بن عبد الملك الغزال عن عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن عبد الله بن عمر العدويليس من الرواة: نهى

٣٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَبُّوَيْهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْغَزَّالُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: - أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ، وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ" ، وَقَالَ ابْنُ شَبُّوَيْهِ: "نَهَى أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدِهِ فِي الصَّلَاةِ" ، وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ: "نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ، وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ" وَذَكَرَهُ فِي بَابِ الرَّفْعِ مِنَ السُّجُودِ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، "نَهَى أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا نَهَضَ فِي الصَّلَاةِ" , (د) ٩٩٢ [قال الألباني] : صحيح إلا بلفظ ابن عبد الملك فإنه منكر - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ، وَهُوَ يَعْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ" (حم) ٦٣٤٧ - نا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى" وَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ, (خز) ٦٩٢ قال الأعظمي: إسناده صحيح

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.