المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن جعفر عن شعبة، وحجاج عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نصر بن عبد الرحمن

١٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَحَجَّاجٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَدِّهِ، مُعَاذِ الْقُرَشِيِّ، أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ مَعَ مُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ بَعْدَ الْعَصْرِ، أَوْ بَعْدَ الصُّبْحِ، فَلَمْ يُصَلِّ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ" (حم) ١٧٩٢٦ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنِي قَالَ: سَمِعْتُ نَصْرَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَدِّهِ مُعَاذِ، أَنَّهُ طَافَ مَعَ مُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ فَلَمْ يُصَلِّ بَعْدَ الْعَصْرِ، أَوْ بَعْدَ الصُّبْحِ، فَقَالَ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُصَلِّيَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى، أَوْ يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ» (حم) ١٧٩٢٧

المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن جعفر عن شعبة، وحجاج عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نصر بن عبد الرحمن

١٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَحَجَّاجٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَدِّهِ، مُعَاذِ الْقُرَشِيِّ، أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ مَعَ مُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ بَعْدَ الْعَصْرِ، أَوْ بَعْدَ الصُّبْحِ، فَلَمْ يُصَلِّ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ " (حم) ١٧٩٢٦ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنِي قَالَ: سَمِعْتُ نَصْرَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَدِّهِ مُعَاذِ، أَنَّهُ طَافَ مَعَ مُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ فَلَمْ يُصَلِّ بَعْدَ الْعَصْرِ، أَوْ بَعْدَ الصُّبْحِ، فَقَالَ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُصَلِّيَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى، أَوْ يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ» (حم) ١٧٩٢٧

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.