المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:قتيبة عن مالك
الإسناد 2:الأنصاري عن معن عن مالك عن ابن شهاب عن 'Amr bin al-Shryd عن عبد الله بن العباس القرشي

٢٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، ح وحَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ جَارِيتَانِ أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا جَارِيَةً، وَالأُخْرَى غُلَامًا، أَيَحِلُّ لِلْغُلَامِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالجَارِيَةِ؟ فَقَالَ: "لَا، اللِّقَاحُ وَاحِدٌ" : "وَهَذَا تَفْسِيرُ لَبَنِ الفَحْلِ، وَهَذَا الأَصْلُ فِي هَذَا البَابِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ" , (ت) ١١٤٩ [قال الألباني] : صحيح الإسناد - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا غُلاَمًا، وَأَرْضَعَتِ الأُخْرَى جَارِيَةً، فَقِيلَ لَهُ هَلْ يَتَزَوَّجُ الْغُلاَمُ الْجَارِيَةَ فَقَالَ: لاَ اللِّقَاحُ وَاحِدٌ. , (ط) ١٧٦٦

المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:قتيبة عن مالك
الإسناد 2:الأنصاري عن معن عن مالك عن ابن شهاب عن 'Amr bin al-Shryd عن عبد الله بن العباس القرشي

٢٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، ح وحَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ جَارِيتَانِ أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا جَارِيَةً، وَالأُخْرَى غُلَامًا، أَيَحِلُّ لِلْغُلَامِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالجَارِيَةِ؟ فَقَالَ: "لَا، اللِّقَاحُ وَاحِدٌ": "وَهَذَا تَفْسِيرُ لَبَنِ الفَحْلِ، وَهَذَا الأَصْلُ فِي هَذَا البَابِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ" , (ت) ١١٤٩ [قال الألباني]: صحيح الإسناد - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا غُلاَمًا، وَأَرْضَعَتِ الأُخْرَى جَارِيَةً، فَقِيلَ لَهُ هَلْ يَتَزَوَّجُ الْغُلاَمُ الْجَارِيَةَ فَقَالَ: لاَ اللِّقَاحُ وَاحِدٌ. , (ط) ١٧٦٦

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.