جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن أحمد بن علي عن Ahmed bin Musa Abu Ahmed عن أحمد بن محمد بن زياد عن الترمذي عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي عن إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب
٤٠٦٩ - (خ) - حدثنا محمد بن أحمد بن علي، قال: ثنا أحمد بن موسى، قال: ثنا أحمد بن محمد بن زياد، قال: ثنا الترمذي، قال: ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، قال: ثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير: أن عائشة أخبرته: أن فاطمة سألت أبا بكر ميراثها، فذكر الحديث، إلى أن قال في آخره: فأما صدقته –يعني: صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة- فدفعها عمر إلى علي والعباس، فغلبه عليها علي، وأما خيبر وفدك فأمسكها عمر، وقال: هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه، وأمرهما إلى ولي الأمر، فمضى على ذلك إلى اليوم.