جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:إبراهيم بن محمد عن إبراهيم بن عبد الله عن عبد الله بن محمد بن زياد عن محمد ابن علي بن محرز عن أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي
الإسناد 2:غيره عن إبراهيم بن عبد الله عن عبد الله بن محمد بن زياد عن محمد ابن علي بن محرز عن أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

٣٨٩٥ - (خ، م) - حدثنا إبراهيم بن محمد وغيره، قالا: أنا إبراهيم بن عبد الله، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن زياد، قال: ثنا محمد ابن علي بن محرز، قال: ثنا أبو أسامة، قال: ثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع: عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من #٢٠# زرع أو ثمر، قال: فكان يعطي أزواجه كل سنة مئة وسق؛ ثمانين وسقا من تمر، وعشرين وسقا من شعير، فلما قام عمر قسم خيبر، فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض والماء، أو يضمن لهن الوسوق كل عام، فاختلفن؛ فمنهن من اختار أن يقطع لها الأرض والماء، ومنهن من اختار الوسوق، فكانت عائشة وحفصة ممن اختار الوسوق.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.