جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أحمد عن إبراهيم بن عبد الله عن الحسين بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن سعيد بن أبان أبو عبد الله الضبي المحَاملي القاضي البغدادي عن يوسف بن موسى عن جرير وأبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله
الإسناد 2:عمر ابنا محمد بن أحمد عن إبراهيم بن عبد الله عن الحسين بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن سعيد بن أبان أبو عبد الله الضبي المحَاملي القاضي البغدادي عن يوسف بن موسى عن جرير وأبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله
الإسناد 3:غيرهما عن إبراهيم بن عبد الله عن الحسين بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن سعيد بن أبان أبو عبد الله الضبي المحَاملي القاضي البغدادي عن يوسف بن موسى عن جرير وأبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله
٣٦٠١ - (خ، م) - حدثنا أحمد وعمر ابنا محمد بن أحمد وغيرهما، قالوا: ثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: ثنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا يوسف بن موسى، قال: ثنا جرير وأبو معاوية، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق: عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه كان أول من سن القتل» .