جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:م، خ مختصرا عن محمد بن الحسن بن سليم عن محمد بن إبراهيم عن حاجب عن أبو معاوية عن Hisham bin 'Urwa عن أبيه عن عائشة بنت أبي بكر الصديق
الإسناد 2:م، خ مختصرا عن محمد بن أحمد بن هارون عن محمد بن إبراهيم عن حاجب عن أبو معاوية عن Hisham bin 'Urwa عن أبيه عن عائشة بنت أبي بكر الصديق
الإسناد 3:م، خ مختصرا عن غيرهما عن محمد بن إبراهيم عن حاجب عن أبو معاوية عن Hisham bin 'Urwa عن أبيه عن عائشة بنت أبي بكر الصديق
٣٠٨٥ - (م، خ مختصرا) - حدثنا محمد بن الحسن بن سليم ومحمد بن أحمد بن هارون وغيرهما، قالوا: ثنا محمد بن إبراهيم، قال: أنا حاجب، قال: ثنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه: #١٠٨# عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب بيده امرأة له قط، ولا ضرب خادما له قط، ولا نيل منه شيء قط، فينتقم من صاحبه؛ إلا أن تكون لله، ولا عرض عليه أمران إلا أخذ الذي هو أيسر حتى يكون إثما؛ فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وفي رواية: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وما انتقم لنفسه؛ إلا أن تنتهك حرمة الله.