جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن خلف عن أبو عبد الله عن إبراهيم بن فراس عن محمد بن علي بن زيد عن أحمد بن شبيب عن أبي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم عن خرجنا مع عبد الله بن عمر نمشي
٢٧٦٣ - (خ) - حدثنا أحمد بن خلف، قال: ثنا أبو عبد الله، قال: أنا إبراهيم بن فراس، قال: ثنا محمد بن علي بن زيد، قال: حدثني أحمد بن شبيب، قال: حدثني أبي، عن يونس، عن ابن شهاب: عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر نمشي، فلحقنا أعرابي، فقال: قول الله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة} ؟ فقال ابن عمر: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له؛ إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت جعلها الله تعالى طهرة للأموال، ثم التفت إلي، فقال: ما أبالي لو كان عندي مثل أحد ذهبا أعلم عدده؛ أزكيه، وأعمل فيه بطاعة الله عز وجل