جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أَحْمد بن سهل عن أبو سعد عن عبد الله بن محمد بن زياد عن جدي عن إسحاق عن أبو معاوية عن Hisham bin 'Urwa عن أبيه عن عائشة في قوله تعالى
الإسناد 2:أَحْمد بن سهل عن أبو سعد عن عبد الله بن محمد بن زياد عن عبد الله بن محمد عن إسحاق عن أبو معاوية عن Hisham bin 'Urwa عن أبيه عن عائشة في قوله تعالى
٢٧٢٨ - (خ، م) - حدثنا أحمد بن سهل، قال: ثنا أبو سعد، قال: أنا عبد الله بن محمد بن زياد، قال: أنا جدي وعبد الله بن محمد، قالا: ثنا إسحاق، قال: أنا أبو معاوية، قال: ثنا هشام بن عروة، عن أبيه: عن عائشة في قوله تعالى: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} ، قالت: أنزلت في المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر مالها، فيريد أن يطلقها ويتزوج غيرها، فتقول له: لا تطلقني، وأمسكني وأنت في حل من النفقة والقسمة، فأنزل الله تعالى: {فلا جناح عليهما أن يصلحا بينها صلحا} الآية.