جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن محمد بن عمر عن أبو عبد الله عن محمد بن الحسين عن أبو الأزهر عن Asbat bin Muhammad عن سليمان الشيباني. عن عكرمة عن ابن عباس في هذه الآية
٢٧١٢ - (خ) - حدثنا أحمد بن محمد بن عمر، قال: أنا أبو عبد الله، قال: أنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أبو الأزهر، قال: ثنا أسباط بن محمد، عن سليمان الشيباني، عن عكرمة: عن ابن عباس في هذه الآية: {يأيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن} ، قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته؛ إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاؤوا زوجوها، وإن شاؤوا لم يزوجوها، وهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك.