جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Sa'd bin Muslim عن الباساني عن أحمد بن إبراهيم عن القاسم عن يزيد بن الهيثم القطيعي عن إبراهيم عن الأشجعي عن سفيان عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس في قوله عز وجل {وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين عن هذه محكمة
٢٧٠٩ - (خ) - حدثنا صاعد، قال: ثنا الباساني، قال: ثنا أحمد بن إبراهيم، قال: ثنا القاسم، قال: حدثني يزيد بن الهيثم، قال: ثنا إبراهيم، قال: ثنا الأشجعي، عن سفيان، عن الشيباني، عن عكرمة: عن ابن عباس في قوله عز وجل {وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين} ، قال: هذه محكمة، ليست بمنسوخة، قال: وكان ابن عباس إذا ولي رضخ، وإذا كان في المال قلة اعتذر إليهم، فذلك القول المعروف.