جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الوهاب بن محمد عن أبي عن حاجب عن محمد بن حماد عن وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن Shaqayq bin Salmah al-Asadi عن عبد الله

٢٦٩٦ - (خ، م) - حدثنا عبد الوهاب بن محمد، قال: أنا أبي، قال: أنا حاجب، قال: ثنا محمد بن حماد، قال: ثنا وكيع وأبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل: عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من حلف على يمين صبر #٤٤٥# ليقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر؛ لقي الله وهو عليه غضبان» . قال: فدخل الأشعث بن قيس، فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا وكذا، قال: صدق أبو عبد الرحمن؛ في نزلت، كان بيني وبين رجل أرض، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «هل لك بينة؟» قلت: لا، قال: «فيمينه إذا» ، قلت: إذا يحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: «من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر؛ لقي الله تعالى وهو عليه غضبان» ، ونزلت: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} الآية، قال ابن أبي أوفى: سبب النزول شيء آخر.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.