جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
خ مختصرا عن محمد بن أحمد بن علي عن أبو بكر عن محمد بن محمد بن أحمد المقرئ عن الحسن بن المثنى عن أبو حذيفة عن Shabl bin 'Aabad al-Makki عن ابن أبي نجيح عن مجاهد

٢٦٨٥ - (خ مختصرا) - حدثنا محمد بن أحمد بن علي، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا محمد بن محمد بن أحمد المقرئ، قال: ثنا الحسن بن المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح: عن مجاهد: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} ، قال: كانت هذه العدة، تعتد عند أهل زوجها واجبة عليها في مسكنها، فأنزل الله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف} ، {وصية} : إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت؛ وهو قول الله تعالى: {غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم} في العدة كما هي واجبة عليها. وعن ابن أبي نجيح، قال: قال عطاء: قال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها، فتعتد حيث شاءت؛ وهو قول الله تعالى: {غير إخراج} . قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت؛ لقول الله تعالى: {فإن خرجن} الآية. قال عطاء: ثم جاء الميراث، فنسخ المسكن، فتعتد حيث شاءت، ولا سكنى لها.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.