جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سليمان عن أبو نعيم عن محمد بن أحمد بن الحسن عن بشر بن موسى عن 'Abdullah bin al-Zubair bin 'Isa عن سفيان عن عمرو بن دينار عن مجاهدا عن عبد الله بن العباس القرشي
٢٦٦٥ - (خ) - حدثنا سليمان، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا محمد بن أحمد بن الحسن، قال: ثنا بشر بن موسى، قال: ثنا الحميدي، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا عمرو بن دينار، قال: سمعت مجاهدا، قال: سمعت ابن عباس يقول: كان في بني إسرائيل القصاص في القتلى، ولم يكن فيهم الدية، فقال الله تعالى لهذه الأمة: {كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شي} ؛ والعفو: أن يقبل الدية في العمد {فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} ؛ يتبع بالمعروف، ويؤدي إليه هذا بإحسان: {ذلك تخفيف من ربكم ورحمة} ؛ قال: تخفيف مما كتب على من كان قبلكم: {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} ، قيل: بعد قبول الدية.