جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن محمد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن عبد الله بن محمد بن جعفر عن حامد بن شعيب عن سريج بن يونس عن أبو معاوية عن Hisham bin 'Urwa عن أبيه عن عائشة بنت أبي بكر الصديق
٢٦٦٤ - (م) - حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله، قال: ثنا الحسن بن علي، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، قال: ثنا حامد بن شعيب، قال: ثنا سريج بن يونس، قال: ثنا أبو معاوية، قال: ثنا هشام بن عروة، عن أبيه: عن عائشة قالت: قلت: يا أم المؤمنين! إني لأظن لو أن رجلا ترك الطواف بين الصفا والمروة ما ضره، قالت: لم؟! قلت: لأن الله تعالى يقول: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} الآية، فقالت: لو كان كما تقول لكان: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما؛ ما تمم الله حج امرئ ولا عمرته حتى يطوف بين الصفا والمروة، هل تدري لم كان ذلك؟ كانت الأنصار تهل في الجاهلية لصنمين على شط البحر، ثم يجيئون، فيطوفون بين الصفا والمروة، ويحلقون، فلما جاء الإسلام كرهوا #٤٣٠# أن يطوفوا للذي كانوا يطوفون في الجاهلية، فأنزل الله تعالى: {فلا جناح عليه أن يطوف بهما} .