جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عمر بن أحمد عن محمد بن علي عن أحمد بن يوسف عن ابن ملحان عن يحيى بن بكير عن الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبو سعيد الخدريليس من الرواة: نهى
٢٣٨٦ - (خ، م) - حدثنا عمر بن أحمد، قال: أنا محمد بن علي، قال: أنا أحمد بن يوسف، قال: ثنا ابن ملحان، قال: ثنا يحيى بن بكير، قال: ثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عامر بن سعد: عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين: اشتمال الصماء، والصماء، أن يجعل طرفي ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس، ليس على فرجه منه شيء.