جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن أحمد بن علي عن Ahmed bin Musa Abu Ahmed عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن أحمد بن مهدي عن سعيد بن أبي مريم عن نافع بن عمر بن جميل عن ابن أبي ملكية عن كتبت إلى ابن عباس أسأله عن امرأتين كانتا تخرزان، فجرحت إحداهما الأخرى، فادعت أن صاحبتها ضربتها بإشفى، وأنكرت الأخرى، فكتب إلي ابن عباس
٢٢٧١ - (خ، م) - حدثنا محمد بن أحمد بن علي، قال: ثنا أحمد بن موسى، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن عيسى، قال: ثنا أحمد بن مهدي، قال: ثنا سعيد بن أبي مريم، قال: ثنا نافع بن عمر بن جميل، قال: حدثني ابن أبي ملكية، قال: كتبت إلى ابن عباس أسأله عن امرأتين كانتا تخرزان، فجرحت إحداهما الأخرى، فادعت أن صاحبتها ضربتها بإشفى، وأنكرت الأخرى، فكتب إلي ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى: أن البينة على من ادعى، واليمين على المدعى عليه، ولو أن الناس أعطوا بدعواهم لادعى ناس من الناس أموال ناس ودماءهم، ولكن أدعها، فاتل عليها {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة} ، قال: ففعلت، فاعترفت، فبلغه ذلك، فسر به.