جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:محمد بن عبد الله المحمي عن أبو سعيد عن الأصم عن Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن أبو بكر -يعني
الإسناد 2:غيره عن أبو سعيد عن الأصم عن Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن أبو بكر -يعني

٢١٧٧ - (م) - حدثنا محمد بن عبد الله المحمي وغيره، قالا: أنا أبو سعيد، قال: ثنا الأصم، قال: ثنا الصغاني، قال: ثنا أبو بكر -يعني: ابن أبي شيبة-، قال: ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن هاشم بن عروة، عن عروة: عن عائشة: أن يد السارق لم تكن تقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن حجفة أو ترس، كل واحد منهما ذو ثمن، وأن يد السارق لم تكن تقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه. وفي الباب: عن ابن عمر قال: قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.