جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عمر بن أحمد عن محمد بن علي عن أحمد بن يوسف عن محمد بن غالب عن 'Abdullah bin Muslima al-Qa'nabi عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح: [عن] أبي هريرة

٢٠٩٧ - (خ، م) - حدثنا عمر بن أحمد، قال: أنا محمد بن علي، قال: أنا أحمد بن يوسف، قال: ثنا محمد بن غالب، قال: ثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح: [عن] أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الخيل ثلاثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر؛ فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها، فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه، ولم يرد أن يسقيها، كان ذلك حسنات له؛ فهي لذلك أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا، ثم لم ينس حق الله تعالى في رقابها ولا ظهورها؛ فهي لذلك ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر» . وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر، فقال: « ما أنزل فيها شيء إلى هذه الآية الجامعة الفاذة: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن #١٦٤# يعمل مثقال ذرة شرا يره} . وفي رواية سهيل قال: «لا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب له بها أجر، ولو رعاها في مرج، ما أكلت شيئا إلا كتب له بها أجر، ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر -حتى ذكر الأجر في أبوالها وأرواثها- ولو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة يخطوها أجر» .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.