جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أَحْمد بن سهل عن أبو سعد عن السمذي عن عبد الله بن محمد عن إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله عن كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فأتى
٢٠٣٦ - (م) - حدثنا أحمد بن سهل، قال: أنا أبو سعد، قال: أنا السمذي، قال: أنا عبد الله بن محمد، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن أيوب، عن عمرو بن دينار: عن جابر بن عبد الله قال: كسع رجل من المهاجرين رجلا من #١٣٠# الأنصار، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله القود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «دعها؛ فإنها منتنة» . هذا الحديث طرف من حديث ابن عيينة عن عمرو، وقال فيه: يا للمهاجرين! ويا للأنصار! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما بال دعوى الجاهلية؟! دعوها؛ فإنها منتنة» . ولم يقل فيه: فسأله القود، وأنه حكم فيه بشيء، فإذا لا مدخل للحديث في باب القصاص.