جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن خلف عن ابن بامويه عن أحمد بن محمد بن زياد عن Sa'dan bin Nsr al-Mkhrmy عن سفيان عن عبدُ اللَّهِ بنُ ذَكْوانَ عن الأعرج عن أبي هريرة، يبلغ به
٢٠٣٤ - (خ، م) - حدثنا أحمد بن خلف، قال: ثنا ابن بامويه، قال: أنا أحمد بن محمد بن زياد، قال: أنا سعدان بن نصر المخرمي، قال: ثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج: عن أبي هريرة، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن، فخذفته، ففقأت عينه؛ ما كان عليك من حرج» . ورواه سهيل، عن أبي صالح، فلم يضبطه كما ينبغي، فقال: «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه» .