جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن محمد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن عبد الله بن محمد بن جعفر عن أبو يعلى عن أبو الربيع عن حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة بن سيرين عن أم عطية عن كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث
٢٠١١ - (خ، م) - حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله، قال: ثنا الحسن بن علي، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، قال: ثنا أبو يعلى، قال: ثنا أبو الربيع، قال: ثنا حماد بن زيد، قال: ثنا أيوب، عن حفصة بن سيرين: عن أم عطية قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث؛ إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نتطيب، ولا نكتحل، ولا نلبس ثوبا مصبوغا؛ إلا ثوب عصب، وقد رخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط أو أظفار. وفي الباب: عن عائشة، وحفصة رضي الله عنهما