جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سليمان عن أبي عن محمد بن علي عن أبو عروبة عن بندار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف لصهيب
١٩٨٦ - (خ) - حدثنا سليمان، قال: ثنا أبي، قال: ثنا محمد بن علي، قال: ثنا أبو عروبة، قال: ثنا بندار، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه قال: قال عبد الرحمن بن عوف لصهيب: اتق الله! ولا تدعين إلى غير أبيك، فقال صهيب: ما يسرني أن لي كذا وكذا وأني قلت ذاك، ولكني سرقت وأنا صبي. [١٤/ ١٧] باب انفساخ النكاح والخيار، وما جاء من الاختلاف في حديث بريرة قال البخاري: قال عبد الوارث: عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه.