جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سليمان عن الحسن بن أحمد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدويه بن موسى بن بيان، عن إسحاق بن الحسن الحربي عن 'Abdullah bin Muslima al-Qa'nabi عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي
١٩٦٦ - (خ) - حدثنا سليمان، قال: ثنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم، قال: ثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم، قال: ثنا إسحاق بن الحسن، قال: ثنا القعنبي، قال: أنا مالك، عن نافع: عن ابن عمر: أنه كان يقول: أيما رجل آلى من امرأته؛ فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفيء، ولا يقع عليها طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف.